القانون الأساسي النموذجي للجمعيات في اطار القانون 06 / 12
تضع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية هذا القانون الأساسي النموذجي تحت تصرف المواطنين والمواطنات الراغبين في تأسيس جمعية في اطار أحكام القانون رقم 12/06 المؤرخ في 12/ 01 / 2012 المتعلق بالجمعيات من باب الاستدلال والمساعدة والتوجيه في اعداد القانون الأساسي
******************************************************************************************************
البيانات باللون البرتقالي لجمعية وهمية ، من أجل التوضيح فقط
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية
القانون الأساسي النموذجي للجمعيات
جمعية : اشــــراقة الغـد القانون الأساسي المصادق عليه خلال الجمعية العامة التأسيسية المنعقدة بتاريخ: 05 07 2012
المادة 01 : يؤسس المصرحون المبينة أسماؤهم أدناه جمعية تخضع لأحكام القانون 12 /06 المؤرخ في 12 جانفي 2012 ولهذا القانون الأساسي، الاسم .......................... اللفب .......................... الولاية مقر الاقامة مـحـــمـــد .......................... .بن سعيد ........................ عين الدفلى مـحـمـــد .......................... بلحاج .......................... عين الدفلى أحـلام .......................... مستغانمي .......................... تيبازة حسيبة .......................... مداوروش .......................... المدية بوعلام .......................... شـــاكـر .......................... المـدية منصور .......................... بوعدو .......................... تسمسيلت عـــلي .......................... دوبـــة .......................... الشلف ............... .......................... ......................... .......................... ...............................
ذكر أسماء وألقاب كل الأعضاء المؤسسون الخمسة والعشرون ( 25) على الأقل يمثلون إثنى عشر ( 12) ولاية على الأقل بالنسبة للجمعيات ذات الطابع الوطني بالنسبة للجمعيات ما بين الولايات واحد وعشرون عضوا ( 21) يمثلون ثلاث ( 03) ولايات على الأقل. وفي حالة تكوين جمعية من طرف أشخاص اعتبارية يتعين ذكر تسمية الأشخاص الاعتبارية. - عشرة (10) أعضاء بالنسبة للجمعيات البلدية ، خمسة عشر (15) عضوا بالنسبة للجمعيات الولائية منـبـثـقين عن بلديتين (2) على الأقل
الباب الأول - الفصل الأول - أحـكـام عـامــة التسمية - الموضوع - الهدف - المقر - مدة عمل الجمعية ومداه
المادة 02 : تسمى الجمعية اشـــــراقــــــــــــــــــــة الغــــــــــــــد ( الاشارة الى التسمية الكاملة والدقيقة للجمعية مع مطابقتها لموضوع الجمعية ) .
المادة 03 : الجمعية اشـــــراقــــــــــــــــــــة الغــــــــــــــد هي جمعية ثـقافـية ( يحدد نشاط الجمعية بدقة: اجتماعي - ثقافي - خيري - إنساني ...... إلخ) يشترك المؤسسون والمنخرطون في تسخير معارفهم ووسائلهم بصفة تطوعية ولغرض غير مربح من أجل ترقية نشاطها وتشجيعه في اطار الصالح العام دون مخالفة الثوابت والقيم الوطنية ودون المساس بالنظام والآداب العامة وأحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها .
المادة 04 : تهدف الجمعية أساسا الى : ( تذكر أهداف الجمعية بدقة ويجب أن تكون مطابقة لتسمية وموضوع الجمعية ) - ابراز الأعمال الثقافية و نشرها - تشجيع ودعم المبدعين - حماية المعالم الثقافية وتطويرها - تشجيع التواصل وتعزيزه بين أفراد المجتمع - تنظيم المسابقات والمهرجانات - المشاركة في المنتديات والملتقيات - ................................................................................. وتتعهد الجمعية بأن لا تسعى إلى تحقيق أهداف أخرى غير ما صرحت به.
المادة 05 : يكون مقر الجمعية كائـن بـــ: مكتب الجمعيات ، شارع الشهداء الروينة ومع مراعاة التشريع المعمول به لايمكن نقل هذا المقر إلا بقرار من الجمعية العامة
المادة 06 : مدة الجمعية هي : خمسة وثلاثون (35 ) سنة ( الاشارة إلى مدة عمر الجمعية ) المادة 07 : تتمتع الجمعية بالشخصية المعنوية والأهلية القانونية وهي تمارس نشاطاتها على مستوى : ما بين الولايات ( نحديد مجال نشاط الجمعية ، عبر كامل التراب الوطني أو ما بين الولايات) . المادة 08 : يسمح للجمعية باصدار ونشر نشريات ومجلات ووثائق إعلامية ومطويات لها علاقة بهدفها في ظل احترام الدستور والقيم والثوابت الوطنية والقوانين المعمول بها، على ان يكون البيان الرئيسي محررا باللغة العربية.
الفصل الثاني - شروط وكيفيات إنضمام وانسحاب الأعضاء وواجباتهم وحقوقهم المادة 09 : تتكون الجمعية من أعضاء مؤسسين وأعضاء ناشطين وأعضاء شرفيين تخول مداولة الجمعية العامة صفة العضو الشرفي بناء على اقتراح مكتب الجمعية المادة 10 : زيادة على الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لا سيما المادة 04 من القانون 12-06 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات ، يجب أن تتوفر في العضو الناشط في الجمعية : ( تذكر الشروط الخاصة المطلوبة )
أن لا يقل سنه عن 18 سنة
- ......................................... المادة 11 : يتم الانضمام الى الجمعية بطلب كتابي يوقعه صاحب الطلب، ويقبله مكتب الجمعية تثبت صفة العضو بمنح بطاقة الانخراط
المادة 12 : تفقد صفة العضو في الجمعية للأسباب الآتية: - الاستقالة مقدمة كتابيا - الوفاة -عدم دفع الاشتراكات لمدة ( الاشارة الى المدة المحددة) تسعة ( 09) أشهر - حل الجمعية
- أسباب أخرى ( توضح بدقة ) - بقرار من الجمعية العامة المادة 13 :كل عضو له الحق في التصويت والترشح على جميع مستويات الجمعية شريطة : - استفاء الاشتراكات - شروط أخرى ( توضح بدقة ) - يجب على المترشح ان يكون عضوا في الجمعية منذ أكثر من سنتين ، أو من الأعضاء المؤسسين - الترشح لرئاسة الجمعية يقتضي تقديم برنامج عمل - يلتزم كل مترشح باحترام النظام الداخلي والقانون الأساسي للجمعية - أن لا يكون المترشح ، يشغل منصبا قياديا قي أي جمعية أخرى سياسية أو مدنية
الباب الثاني - تنظيم وسير أجهزة الجمعية
تضم الجمعية جمعية عامة ومكتب تنفيذي
الفصل الأول الجمعية العامة المادة 14 : تضم الجمعية العامة كل الأعضاء المنخرطين أو ممثلي الولايات ، بالاضافة الى أعضاء الهيئة التنفيذية تعين كل ولاية ( الاشارة الى العدد ) 03 مندوب ويتم تعيين المندوبين عن طريق ( تحديد كيفية تعيين المندوبين على مستوى كل ولاية مع الاعتماد على مبادئ التسيير الديمقراطي) تفويض أو انتخاب من الأعضاء للولاية المنتدبة إن كان العضو من الأعضاء المؤسسين للجمعية ، ولا يعطى هذا الامتياز الا لعضو واحد من كل ولاية
المادة 15 : المدة الانتخابية للجمعية العامة هي ( الاشارة الى المدة ) ............................ المادة 16 : تتكفل الجمعية العامة بما يلي : - الادلاء برأيها فيما يخص جدول ونتائج النشاطات ، تقارير التسيير المالي، والوضعية الأدبية للجمعية - المصادقة على القوانين الأساسية والنظام الداخلي للجمعية ، بالاضافة الى تعديلاتها - القيام بانتخاب المكتب التنفيذي ، وكذا تجديده - المصادقة على قرارات المكتب التنفيذي بخصوص تنظيم هياكل الجمعية وتمثيلها المحلي - قبول الهبات والوصايا عندما تقدم باثباتات وشروط ، وبعد التحقق من عدم تنافيها مع الأهداف المسطرة للجمعية - الموافقة على انشاء أجهزة استشارية ، ومتابعة الموافقة على اقتناء العقارات - دراسة الطعون المقدمة فيما يخص الانضمام الى الجمعية - البث النهائي في قضايا الانضباط - تحديد مبلغ الاشتراكات السنوية - وتتكفل أيضا ب : ( الاشارة الى مهام أخرى ) - .............................................. - ............................................... المادة 17 : تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية على الأقل ( الاشارة الى عدد المرات ) مرة واحدة في السنة وتجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الحاجة الى ذلك ، بطلب من رئيس الجمعية ، أو بطلب من أعضاء المكتب أو بطلب من أعضائها ( تحديد النصاب ) ثلث الأعضاء 1 من 3 وفي هاتين الحالتين الأخيرتين يحل الأمين العام أو النائب الأول للرئيس محل رئيس الجمعية المادة 18 : تستدعى الجمعية العامة وفقا لأحكام المادة 17 من هذا القانون وتسجل الاستدعاءات في سجل المداولات وترسل كتابيا مرفقة بجدول الأعمال إلى عناوين أعضاء الجمعية العامة في أجل أقصاه ( يحدد عدد الأيام قبل موعد الاجتماع ) خمسة عشر (15) يـوما المادة 19 : لا يمكن للجمعية العامة المداولة بصفة مقبولة عند الاستدعاء الأول إلا بحضور ( تحديد النصاب ) النصف + واحد من أعضائها ، واذا لم يكتمل النصاب ، تستدعى الجمعية العامة مرة ثانية في أجل أقصاه ( تحديد عدد الأيام قبل موعد الاجتماع ) ثلاثون (30) يوما عندها يمكن للجمعية العامة المداولة مهما كان عدد حضور أعضائها المادة 20 : تتخذ القرارات بأغلبة ( تحديد الأغلبية بدقة ) ثلثي ( 2 /3 ) أعضاء الجمعية العامة الحاضرين في الاجتماع ، وفي حالة تساوي الأصوات يعتبر تصويت الرئيس بمثابة صوت مرجح يمكن للعضو الغائب توكيل أحد الأعضاء الحاضرين كتابيا للتصويت مكانه، ويكون له الحق في وكالة واحدة وصالحة لجلسة واحدة فقط المادة 21 : لا يشارك في التصويت ولا ينتخب عليه على مستوى الهيئات التنفيذية من لم يستوفي اشتراكاته المادة 22 : تسجل المداولات وفق التسلسل الزمني في سجل المداولات ، وتكون ممضاة من قبل الأعضاء الحاضرين في الاجتماع المادة 23 : يساعد الجمعية العامة لجان دائمة، مكلفة بدراسة المسائل المتعلقة بأهداف الجمعية اللجان الدائمة هي : ( الاشارة الى أسماء اللجان ومهام كل لجنة على حدى) اللجنة الانتخابية لجنة تصفية النزاعات اللجنة القانونية
تتشكل كل لجنة من : (تحديد عدد أعضاء كل لجنة ) ثلاثة الى خمسة أعضاء في كل لجنة تنتخب كل لجنة رئيسها ومقررها،وتحدد نظامها الداخلي، وتجتمع بطلب من رئيسها أو بطلب من ( الاشارة الى عدد الأعضاء ) ثلثي (2 / 3) أعضائها
الفصل الثاني - المجلس ( في حالة وجود هذا الهيكل ينبغي اضافة مواد تتطرق الى كل النقاط المتعلقة بتنظيمه و مهامه وتسييره ) - ............................................................................ - ............................................................................
الفصل الثالث - الهيئة التنفيذية المادة 24 : يقود الجمعية ويديرها مكتب متكون من ثمانية 08 اعضاء ( الاشارة الى الوظيفة والرتبة ) - 01 رئيس الجمعية - 05 أمين المال - 02 النائب الأول للرئيس - 06 نائب أمين المال - 03 الكاتب العام - 07 عضو مساعد - 04 نائب الكاتب - 08 عضو مساعد المادة 25 : يتم انتخاب أعضاء المكتب من قبل الجمعية العامة حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 24 أعلاه، لمدة (تحديد المدة ) ثلاث (03 ) سنوات ، وقابلة للتجديد ( الاشارة لعدد المرات ) مرة (01 ) واحدة على الأكثر المادة 26 : يكلف المكتب بما يلي: - يضمن تطبيق أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي، والسهر على احترامها - تنفيذ قرارات الجمعية العامة - تسيير ممتلكات الجمعية - تحديد الاختصاصات لكل نائب ومهام المساعدين (إن وجدوا ) - اعداد مشروع النظام الداخلي - اقتراح تعديلات القانون الأساسي والنظام الداخلي - ضبط مبالغ النفقات الزهيدة - اقتراح للجمعية العامة كل الاجراءات لتحسين عملية تنظيم وتنصيب أجهزة الجمعية - دراسة عمليات الشطب لكل عضو في الجمعية يرتكب مخالفة خطيرة - اعداد برنامج عمل الجمعية بالاضافة لذلك فهو مكلف ب ( الاشارة الى مهام أخرى ) - .............................................. - .............................................. المادة 27 : يجتمع المكتب على الأقل ( تحديد عدد المرات في الشهر ) مرتين (02) في الشهر، بدعوى من رئيسه، وبامكانه أن يجتمع كذلك بطلب من ( تحديد النصاب ) ثلثي (2 /3) من أعضاء المكتب المادة 28 : لا تصح اجتماعات المكتب إلا بحضور ( تحديد النصاب ) ثلثي (2 /3) أعضائه، ويتخذ المكتب القرارات بأغلبية ( تحديد الأغلبية ) ثلثي (2 /3) أعضائه، وإذا تساوت الأصوات يعتبر صوت الرئيس صوتا مرجحا المادة 29 : يمثل الرئيس الجمعية في جميع أعمال الحياة المدنية ، وهو مكلف بما يلي: - تمثيل الجمعية لدى السلطات العمومية - التقاضي باسم الجمعية - اكتتاب تأمين يضمن النتائج المرتبطة بالمسؤولية المدنية - استدعاء أجهزة الجمعية ، رئاسة وتسيير المناقشات - اقتراح جدول أعمال دورات الجمعية العامة - تنشيط وتنسيق نشاطات جميع أجهزة الجمعية - اعداد حصائل وملخصات نصف سنوية عن حياة الجمعية - تبليغ السلطة الادارية المؤهلة بجميع المعلومات - تحضير التقريرين الأدبي والمالي وتقديمه للجمعية العامة للبث فيه - اشعار السلطة العمومية المؤهلة بالتعديلات التي تطرأ على القانون الأساسي ، وكل تغيير يقع في الجهاز التنفيذي للجمعية في أجل أفصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ اتخاذ القرار - ممارسة سلطة النظام التسلسلي على الأعضاء المستخدمين في الجمعية وهو مكلف أيضا ب ( الاشارة لمهام أخرى لرئيس الجمعية إن وجدت ) -........................................................................... - .......................................................................... المادة 30 : يكلف الكاتب العام بمعونة الكاتب العام المساعد ، بجميع قضايا الادارة ويتولى بهذه الصفة ما يلي: - مسك قائمة المنخرطين - معالجة البريد وتسيير المحفوظات - مسك سجل المداولات لكل من المكتب التنفيذي والجمعية العامة - نحرير محاور المداولات لكل من المكتب التنفيذي والجمعية العامة - حفظ نسخة القانون الأساسي بالاضافة الى: ( الاشارة الى مهام أخرى ) -.اعداد التقارير الأدبية -........................ المادة 31 : يتولى أمين المال بمعونة أمين المال المساعد المسائل المالية والمحاسبة ، فهو مكلف بهذه الصفة بما يلي: - تحصيل الاشتراكات - تسيير الأموال ، جرد وضبط أملاك الجمعية المنقولة والعقارية - مسك صندوق النفقات الزهيدة - اعداد التقارير المالية وهو مكلف أيضا ب ( الاشارة الى مهام أخرى) - ............................................ - ........................................... المادة 32 : يوقع أمين المال سندات النفقات ، وفي حالة وقوع مانع يوقعها أمين المال المساعد ويوقعها بعد التوقيع الأول رئيس الجمعية أو نائبه حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 24 من هذا القانون الأساسي
الفصل الرابع - التنظيم والتقسيم الداخلي المادة 33 : تنقسم الجمعية الى : ( ضرورة تحديد التقسيم الذي تعتمده الجمعية على المستوى المحلي ، سواء كان جهوي أو ولائي ) - لجان بلدية - لجان متابعة ولائية
الباب الثالث - الأحكام المالية - الفصل الأول - الموارد المادة 34 : تتألف موارد الجمعية من: - اشتراكات أعضائها تصب مباشرة في حساب الجمعة - المداخيل المرتبطة بنشاطاتها الجمعوية وأملاكها - الهبات النقدية والعينية والوصايا - مداخيل جمع التبرعات - الاعانات المحتملة للدولة والجماعات المحلية المادة 35 : تودع الموارد في حساب وحيد بنكي أو حساب مفتوح لدى مؤسسة مالية عمومية يفتح بناءا على طلب من رئيس الجمعية وباسم الجمعية المادة 36 : تلتزم الجمعية بعدم تحصيل أموال صادرة عن تنظيمات ومنظمات غير حكومية أجنبية ، ماعدا تلك الناتجة عن علاقات التعاون المؤسسة قانونا ،على أن يكون هذا التمويل محل موافقة مسبقة من السلطة المختصة
الفصل الثاني - النفقات المادة 37 : تشمل نفقات الجمعية جميع النفقات اللازمة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي المادة 38 : تعيين الجمعية محافظ حسابات يتولى اعتماد حسابات الجمعية بالقيد المزدوج ، يشمل الموارد والنفقات المادة 39 : تضع الجمعية حسابها وملفات جرد أملاكها المترتبة عن المساعدات والاعانات العمومية التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية تحت تصرف هيئات الرقابة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما
الباب الرابع - حل النزاعات - حل الجمعية المادة 40 : تقوم الجمعية العامة بالبث النهائي في قضايا الانضباط ( يمكن أن تخول هذه الصلاحية الى لجنة انضباط شريطة تحديد تشكيلها وعدد أعضائها ومهامها ، بالاضافة الى كيفيات عملها) المادة 41 : تخضع النزاعات بين أعضاء الجمعية ، مهما كانت طبيعتها، لتطبيق القانون الأساسي وعند الاقتضاء للجهات القضائية الخاضعة للقانون العام في حالة نزاع قضائي ، تعيين محضر قضائي لجرد أملاكها بسعي من الطرف الذي يهمه الأمر المادة 42 : يقرر الحل الارادي للجمعية من قبل الجمعية العامة، بعد تقرير مكتب الجمعية يتخذ قرار الحل الارادي للجمعية من قبل الجمعية العامة بحضور ( ضرورة تحديد النصاب ) ثلثي ( 2/ 3 ) من أعضاء الجمعية العامة، وبمصادقة (ضرورة تحديد الأغلبية ) ثلثي ( 2/ 3 ) من الأعضاء الحاضرين ، يتم أيلولة الأملاك المنقولة والعقارية بقرار من الجمعية العامة، حسب التشريع المعمول به
الباب السادس - أحكام ختامية المادة 43 : يتم تعديل القانون الأساسي بعد مصادقة الجمعية العامة ، بناءا على اقتراح مكتب الجمعية لا يعتد بالتعديلات المقترحة إلا بحضور (ضرورة تحديد النصاب ) ثلثي ( 2/ 3 ) من أعضا الجمعية العامة، وبعد مصادقة (تحديد الأغلبية ) ثلثي ( 2/ 3 ) من الأعضاء الحاضرين على كل تعديل المادة 44 : تبلغ الجمعية السلطة المختصة بكل التعديلات التي تطرأ على هيئاتها القيادية والتعديلات التي تمس قانونها الأساسي في الآجال المحددة من القانون المعمول به المادة 45 : يبين النظام الداخلي بصورة عامة ، زيادة على الأحكام الواضحة المنصوص عليها أعلاه، كل مسألة ترى الجمعية العامة ضرورة تسويتها في هذا الاطار صيغ في (بين عدد النسخ). اثنين (02) نسخ أصلية - ( الاشارة الى المكان ) الـــرويـــنــــة في ( الاشارة الى التاريخ ) 05 جويلية 2012
الرئيس .................................................. الأمين العام ( ضرورة ذكر اسم ولقب الرئيس وتوقيعه) (ضرورة ذكر اسم ولقب الكاتب العام وتوقيعه)
ملاحظة: يتعين المصادقة المادية على التوقيعين على مستوى مصلحة الحالة المدنية بالبلدية
***************************************************************************************************************
على بركة الله يمكنكم بناءا على ما سبق تأسيس جمعيتكم في الحي أو البلدية أو مابين الولايات أو وطنية وفي كل المجالات :دينية، اجتماعية وغيرها |